ابن عبد البر
158
التمهيد
قال أبو عمر يعني قوله لو خافك الله عليه حرمه أي ان الكلب عنده كان مما لا يأكله أحد ولا يخاف أحدا على أكله الا المضطر والله عز وجل لا يخاف أحدا على شيء ولا على غير شيء ولا يلحقه الخوف جل وتعالى عن ذلك وأظن الشعر لأعرابي لا يقف على مثل هذا من المعنى ( أ ) والله أعلم حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس ( 460 ) قال حدثنا بقي ابن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عدي ( 461 ) عن داود قال سئل الشعبي عن رجل يتداوى بلحم كلب قال إن تداوى به فلا شفاه الله قال وحدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا إسرائيل عن مغيرة ( 462 ) عن أبي معشر ( 463 ) عن إبراهيم انه أصابه حمى ربع فنعت له جنب ثعلب فأبي أن يأكله قال وحدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن الحسن قال الثعلب من السباع قال أبو عمر من رخص في الثعلب والهر ونحوهما فإنما رخص في ذلك لأنها ليست عنده من السباع المحرمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم